السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

66

مناسك الحج (1431هـ)

واليمين الصادقة أقل من ثلاث مرات في مقام واحد لا كفارة فيه وإن تعددت الوقائع ، إلّاأنّ الأحوط حرمته تكليفاً ، فيجب على المحرم اجتنابه . 10 - قتل هوامّ الجسد : 102 - لا يجوز للمحرم - رجلًا كان أم امرأة - قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده ، ولا بأس بنقله من مكان إلى آخر ، وإذا قتله متعمداً فالأحوط التكفير بكفّ من الطعام للفقير ، والأحوط ذلك في قتل البق والبرغوث أيضاً ، إلّاإذا كان هناك ضرر أو أذى يتوجه منها على المحرم . 11 - الادهان : 103 - يحرم على المحرم - رجلًا كان أم امرأة - التدهين إذا كان الدهن ذا رائحة طيّبة عطرة ، إلّاإذا كان لعلاج ودفع أذى ، والأحوط عدم مسّه أيضاً . نعم ، لا بأس بمسّ الطعام الدهين . كما لا يجوز التدهين بالدهون ذات الروائح الطيبة العطرة قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحتها وأثرها بعده . نعم ، يجوز ذلك قبل وبعد الإحرام إذا لم يكن الدهن عطراً وذا رائحة طيبة ، وإذا ارتكبه المحرم عالماً عامداً ولو للتداوي والعلاج فالأحوط التكفير بشاة ، وإذا ارتكبه جاهلًا فالأحوط اطعام مسكين .